Uncategorizedاقتصاد

المالية: الانتهاء من تعديلات قانوني ضرائب الدخل والدمغة.. فرض ضريبة على تداولات البورصة تبدأ بـ 1.25 في الألف ..و”3 فى الألف” في الاستحواذ على نسبة 33% من رأسمال أى شركة

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة علي الدخل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهي في 16 مايو من عام 2020.

وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية ان التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة علي عمليات شراء وبيع الاوراق المالية بالبورصة علي ان تبدا بنسبة 1.25 في الالف في العام الاول ثم ترتفع الي 1.5 في الالف في العام الثاني ثم الي 1.75 في الالف بدءا من العام الثالث وذلك لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية.

وقال ان التعديلات تفرض ايضا ضريبة بنسبة 3 في الألف علي عمليات الاستحواذ علي نسبة 33% او أكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة اخري او في حالة تحول احدى الشركات من شركة اعتبارية الي شركة اموال، وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي علي اسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.

واضاف ان وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا وفي حالة الموافقة عليه سيتم احالته الي مجلس الدولة لمراجعته ثم احالته الي مجلس النواب لاقراره.

من جانبه أوضح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان فرض ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة المصرية امر ليس بجديد حيث فرض قانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 ضريبة دمغة نسبية بواقع واحد في الألف بحد أدني 300 مليم وحد أقصي 12 جنيهًا علي جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1981 ليحل محل هذه التشريعات متضمنًا الإبقاء علي ضريبة الدمغة النسبية علي الأوراق المالية،لكنها ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارًا من 24 مارس 1995.

واضاف ان المشرع أعاد التفكير في إعادة الضريبة على تعاملات البورصة عام 2012 حيث وضعت الحكومة تصورًا من ثلاثة بدائل لتطبيق هذه الضريبة :

الأول: أن تفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة، والثاني أن تفرض ضريبة علي الطرح لأول مرة علي الأرباح المحققة في سوق الأوراق المالية، والبديل الثالث أن تفرض ضريبة الدمغة بواقع واحد في الألف مع وضع حد أدني لضريبة الدمغة بواقع 10جنيهات لكل عملية.

واشار الي اتفاق وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية في ذلك الوقت علي قبول البديل الثالث مع إلغاء الحد الأدني للضريبة حيث صدر هذا التعديل بالقانون رقم 9 لسنة 2013، الذي قرر فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري وواحد في الألف يتحملها البائع علي جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يومًا من بداية الشهر التالي للعملية.

وقال انه بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014 أعيد تنظيم الضريبة على الأرباح الناتجة من التعامل في الأوراق المالية، وذلك بتقرير ضريبة على كل من التوزيعات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية بالبيع ، وبسبب التقلبات التى طرأت على سوق الأوراق المالية في الفترات الأخيرة ، فقد رؤى تخفيف العبء على هذه السوق من خلال وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015 وتنتهى في 16/5/2017 ، ثم قرر المجلس الأعلى للإستثمار مد أجل الوقف إلى ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 17/5/2017 وتنتهي في 16/5 /2020.

واشار الي ان وزارة المالية بحثت أثر هذا الوقف، ورأت أنه من ألأفضل – في ظل السياسة الضريبية التى تنتهجها الحكومة – لتحقيق العدالة الضريبية ، وتحميل كل ممول بالعبء الضريبى الذى يتناسب مع مقدرته على الدفع ، ان يعاد النظر في المعاملة الضريبية لبعض صور التعامل في الأوراق المالية ، بحيث يتم فرض ضريبة بسيطة وميسرة على إجمالى التعامل اليومى في هذه الأوراق ، علي ان يتحملها كل من البائع والمشترى تخفيفا لعبئها، مع مراعاة التدرج في سعر هذه الضريبة علي مدي ثلاث سنوات . وفى نفس الوقت يراعى المشرع صفقات الاستحواذ التى تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات لتخضع للضريبة بسعر أعلى مما يخضع له التعامل اليومى العادى.

وقال انه بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية تبين أن معظم دول العالم تفرض ضرائب على التعاملات فى الأوراق المالية، اما كضريبة ارباح رأسمالية أو ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة خاصة على عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية و ذلك بالإضافة الى الرسوم و العمولات التى تفرض على تلك التعاملات (non brokerage fee).

واكد ان وزارة المالية عقدت جلسات عمل لاستطلاع رأى المتخصصين فى سوق الأوراق المالية، في سعر الضريبة المقترحة التي تراعي ايضا قيمة الرسوم والعمولات (non brokerage fee) على التعاملات فى سوق الأوراق المالية بمصر والتى تبلغ نصف فى الألف حيث استقر الراي علي فرض ضريبة دمغة بسعر 1.25 فى الألف فى السنة الأولى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون و تزاد إلى 1.50 فى الألف بعد عام من بداية تطبيق القانون ثم تزاد إلى 1.75 فى الألف بعد مرور عامين من بدء تطبيق القانون، مما لا يبعد كثيرًا عن تكلفة التعامل فى الأوراق المالية فى الدول المجاورة مثل دبى حيث تبلغ قيمة الرسوم والعمولات إلى 1.50 فى الألف والأردن 1.40 فى الألف.

وقال إنه تم ايضا الاتفاق مع الخبراء علي فرض ضريبة بسعر 3 فى الألف على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، و على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى بواقع 1.5فى الألف من إجمالى القيمة.

وحول نص مشروع القانون المقترح اوضح المنير ان المادة الأولى تنص علي “يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017”.

اما المادة الثانية فتنص علي “تعدل المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون نصها كالآتى : تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى.

ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.

ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى:

1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.

4- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني.

وإذا طرأ تغير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء استحقت الضريبة المؤجلة”.

اما المادة الثالثة فتنص علي “تضاف إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تحت عنوان الفصل الثامن عشر ( الأوراق المالية و تداولها ) مادتان جديدتان برقم (83) ورقم 83 مكرر ، ونصهما كالتالي :

مادة (83) : تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية ، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها ، وذلك دون خصم أية تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى على النحو التالى :

1.25 فى الألف يتحملها المشترى و1.25فى الألف يتحملها البائع اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 30/4/2018.

1.50فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتبارًا من 1/5/2018 وحتى 30/4/2019.

1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتبارًا من 1/5/2019.

كما تخضع لذات الضريبة بسعر 3 فى الألف على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة ، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى بواقع 1.5فى الألف من إجمالى القيمة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز اعتبار ضريبة الدمغة المشار إليها في هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل.

المادة 83 مكرر: تلتزم شركة مصر للمقاصة أو أي جهة أخرى تكون مسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بالمادة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى يحددها قرار من وزير المالية.

وتكون الجهة المسئولة عن تسوية العمليات وتحصيل وتوريد الضريبة مسئولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل فى أداء الضريبة ومقابل التأخير.

كما تنص المادة الرابعة علي “يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون” والمادة الخامسة علي العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية وإلغاء كل نص يخالف احكام هذا القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى