محافظات

مجلس الدولة يؤيد قرار الرئيس بمنح ملك البحرين حق التملك في شبه جزيرة سيناء

أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2016 المتضمن الموافقة على معاملة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعاملة المقررة للمصريين بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، بتملك أراضى ومبانى وفيلات، وقضت المحكمة برفض الدعوى المطالبة بإلغاء القرار.

وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه يجوز بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، الموافقة على تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجى الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليه، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، لأسباب يقدرها، وبعد موافقة كل الجهات وموافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة للوحدات المخصصة للإقامة.

وأشارت المحكمة إلى أن الدستور قرر ملكية الشعب للموارد الطبيعية للدولة، ومنها الأراضى والعقارات، وألزم الدولة بحمايتها وحسن استغلالها والمحافظة عليها وناط بالقانون وضع القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

وأوضحت أنه نظرًا لما تمثله شبه جزيرة سيناء من أهمية استراتيجية خاصة لجمهورية مصر العربية، فقد أفرد لها المشرع تنظيمًا قانونيًا خاصًا بتملك الأراضى والعقارات المبنية وغير المبنية بها والانتفاع بها، فأصدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الذي جرى تعديله بالقانون رقم 95 لسنة 2015، حيث قصر المرسوم المذكور حق التملك في شبه جزيرة سيناء على حاملى الجنسية المصرية من أبوين مصريين.

وأضافت أن المرسوم المذكور اتاح الاستثناءً من هذه القواعد، حيث أجاز لرئيس الجمهورية، للأسباب التى يقدرها، أن يصدر قرارًا ، بعد موافقة الجهات الإدارية الواردة بالنص، يعامل بمقتضاه من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بجواز تملك الأراضي والعقارات بشبه جزيرة سيناء بغرض الإقامة والمسكن، لافتة إلى أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تقديرية واسعة فى إصدار مثل هذا القرار وتقدير الأسباب التى تحدو به لإصداره.

وتابعت المحكمة أن رئيس الجمهورية أصدر قراره متضمنًا الموافقة على معاملة جلالة ملك دولة البحرين الشقيقة معاملة المصريين فى تملك مجموعة من العقارات والفيلات بخليج نعمة بمحافظة جنوب سيناء، موضحة أن الأسباب التى حدت برئيس الجمهورية لإصدار قراره، لا تخفى على أحد ، حيث أنها تستهدف فى المقام الأول توطيد أواصر الأخوة والمحبة بين مصر والبحرين.

وانتهت المحكمة إلى أن قرار رئيس الجمهورية أشار فى مقدمته إلى الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية واستيفاء كافة الإجراءات المقررة قانونًا، وبالتالي فإن القرار الجمهورى المطعون فيه يكون قد صدر موافقًا للقانون وفى حدود السلطة المقررة لرئيس الجمهورية على نحو يجعله معصومًا من الإلغاء، لذا رأت المحكمة رفض هذه الدعوى لعدم قيامها على أساس من القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى