اخبارمصر

القانون الجديد.. إنشاء مجلس قومي للمرور برئاسة “رئيس الوزراء”

حصل “صدى البلد” على مشروع قانون المرور الجديد والذى اشتمل على 6 مواد إصدار بالإضافة إلى 95 مادة مقسمة إلى 5 أبواب.

وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى إن الـ5 أبواب تنقسم إلى قواعد تنظيم وإدارة المرور واستخدام الطرق، والباب الثانى رخص تسيير وإدارة المركبات الآلية، والباب الثالث الضرائب والرسوم، والباب الرابع قواعد الضبط المرورى، والباب الخامس العقوبات والتدابير التحفظية.

وأنشأ قانون المرور الجديد ما يسمى بمجلس قومى للمرور والنقل يترأسه رئيس مجلس الوزراء ويختص برسم السياسة العامة للمرور والنقل ووضع الخطط ووسائل وأساليب المرور بهما وتحديد مهام ومسؤوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ هذه الخطط.

وأضافت المصادر أن القانون استحدث ثلاثة أساليب للردع فى المخالفات المرورية أولها الشق الإدارى بخصم نقاط من رخص القيادة، والثانى فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات تتمثل فى تعليق الرخصة لمدد معينة وعدم السماح بالقيادة لمدد محددة، والثالث الشق الجنائى والذى يتمثل فى الحبس والغرامة على حسب جسامة المخالفة.

وأكدت المصادر أن مشروع القانون الجديد استحدث نصًا يلزم كلًا من يتقدّم للحصول على رخصة القيادة المهنية بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة حال قيادته للمركبة كما استحدث القانون تقديم ما يفيد بموقف قائد المركبة من التجنيد إذا لم يتجاوز 45 عامًا، وتضمن أحكامًا مرورية لإخضاع سائقى المركبات التجارية بالكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة فى أى وقت.

كما أخذ مشروع القانون لأول مرة فى مصر بنظام النقاط الالكترونية والذى بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة وحال استنفاد النقاط تصبح الرخصة غير صالحة دون الحاجة إلى سحبها.

ونوّهت المصادر إلى أن القانون نظم رصد المخالفات إلكترونيًا من خلال شبكة معلومات متكاملة تسجل المخالفة إلى جانب التسجيل اليدوى فى الاماكن غير المغطاة بكاميرات المراقبة وهو ما يحد من تدخل العنصر البشرى وعدم التلاعب بالمخالفات.

وفى سياق متصل ألزم القانون جهات وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتدريس مبادئ المرور لنشر الثقافة المرورية باعتبار التوعية أحد المحاور المهمة التى يجب الاهتمام بها، لاسيما التشديد فى شروط الحصول على تراخيص القيادة بإلزام طالب الترخيص باجتياز دورة تدريبية للحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية.

ومنح القانون المحافظ المختص بعد موافقة مجلس الشعب المحلى بالمحافظة بفرض رسم لا يجاوز 100 جنيه عن كل مركبة ترخص داخل المحافظة لإيداع حصيلته بحساب خاص بالبنك المركزى يخصص للصرف على تطوير وتحسين الخدمات المرورية مع تخصيص 10 % من هذه الحصيلة لمكافأة العاملين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى