Uncategorized

ننشر توصيات النيابة الإدارية للقضاء على الفساد الإدارى.. رفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة الرشوة.. وقانون جديد للمناقصات للحفاظ على المال العام.. والفصل والحرمان من المعاش عقوبة الموظف المختلس

أوصى تقرير الفساد الذى أعدته النيابة الإدارية بعدة توصيات بشأن مكافحة الفساد الإدارى الذى استشرى فى عدد من مؤسسات الدولة .. وشمل التقرير مواجهة أوجه القصور المشتركة في أداء المرفق العام.

وقال التقرير إنه بالنسبة للقصور الناجم عن المخالفات التي ترتكب من موظفي المرافق العامة والمتعلقة بالانضباط الوظيفي وأداء العمل على النحو الأتى.

أولًا: مخالفات تتعلق بالانضباط الوظيفي والانتظام في العمل :-
الموظف العام هو العنصر الأساسى الذي يؤدى المرفق العام دوره عن طريقة وبالتالي فان عدم التزام الموظف بالقواعد والتعليمات المنظمة للحضور والانصراف والتغيب عن العمل وعدم الإنضباط في أداء الواجب الوظيفي يؤثر على أداء المرفق العام ويعطل مصالح المواطنين.

ثانيًا :مخالفات تتعلق بأداء الواجبات الوظيفية :-
1- مخالفات إمتناع الموظف عن أداء العمل المنوط به .
2- مخالفات تتعلق بمخالفه القوانين واللوائح المعمول بها سواء عن عمد أو إهمال وهى مخالفات تؤثر بلا شك في أداء المرافق العامة خاصة إذا كانت مرافق تؤدى خدمات حيويه للمواطنين .

ومن أسباب ارتكاب هذا النوع من المخالفات :-
1- قعود الرؤساء عن مهام المتابعة والرقابة لأداء مرؤسيهم لأعمالهم .
2- عدم إلمام الموظف بالتعليمات واللوائح والقوانين التي تنظم العمل .
3- كثره الأعمال الموكوله للموظف وبما لا يطيقه نتيجة لسوء توزيع الموظفين على الإدارات المختلفة .
4- تعمد ارتكاب تلك المخالفات في بعض الأحيان للحصول على منفعة أو رشوه أو تربح أو تسهيل استيلاء الغير على المال العام .

– وتلك المخالفات تؤدى إلى قصور في أداء المرفق العام ونذكر من أوجه هذا القصور :-
1- عدم اضطلاع المرفق بدوره المنوط به على الوجه الأكمل .
2- تعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المرفق العام الذي يؤدى خدماته لهم
3- تفشى ظاهره المحسوبية والواسطة والرشوة كضرورة لإنهاء المواطنين لمصالحهم .

ووضع التقرير بعض المقترحات لعلاج أوجه القصور الناجم عن المخالفات التي ترتكب من موظفي المرافق العامة والمتعلقة بالإنضباط الوظيفي وأداء العمل.

أولًا : تفعيل الرقابة الداخلية :-
1- دعم نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءتها وفعاليتها.
2- التشديد على أصحاب الوظائف الإشرافية لأداء دورهم المنوط بهم في الإشراف والمتابعة على مروؤسيهم .
3- إلزام صاحب الوظيفة الإشرافية بتقديم تقرير شهري للسلطة المختصة عن أداء مروؤسيه والأعمال التي قاموا بها وتقييم لأداء كل منهم .
4- محاسبه صاحب المسئولية الإشرافية عن إهماله في متابعه أعمال مروؤسيه
5- ربط صرف الجهود غير العادية والحوافز للموظف بمدى أدائه للأعمال المنوطه به على الوجه الأكمل .
6- أتصال المختصين بالمرفق العام بصورة دائمة بمتلقي الخدمة من الموطنين وذلك عن طريق استطلاع الرأى على موقع المرفق العام بالانترنت أو من خلال صندوق الشكاوى أو خلافة .
7- تعميم نظام الحضور والانصراف الإلكترونى.

ثانيًا : تنظيم العمل ورفع كفاءة العامل :-
1- إعادة توزيع الموظفين على الوظائف المختلفة تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الفنية وتبعًا لحاجات العمل الفعلية لكل إدارة من إدارات المرفق العام وذلك لتجنب تكدس الموظفين في إدارات معينه بلا عمل حقيقي وتكدس الأعمال لدى موظفين في بعض الإدارات الأخرى .
2- عقد دورات تدريبه متخصصة لكل تخصص وظيفي لتبصير الموظف بكيفية التنفيذ الصحيح للقواعد المعمول بها في مجال عمله وإحاطته بالقوانين واللوائح والتعليمات وما طرا عليها من تعديلات .
3- التحديد الدقيق لمهام كل وظيفة ببطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة .
4- تقييم الموظف في ضوء حسن معاملته للجمهور وإنجاز مصالحه.

ثالثًا : إعاده تنظيم العقوبات التأديبية :-
أن من أهم أسباب التسيب الإدارى وتفشى الفساد المالي والإدارى هو ان العقوبات التاديبية التي توقع على المخالفين سواء من الجهات الإدارية أو المحكمة التأديبية غير رادعه رغم جسامه الجرم المرتكب فضلًا عن أطاله فتره المحاكمات التأديبية وبما لا يتحقق معه الردع العام أو الخاص ولذلك يتعين على المشرع إعاده تنظيم العقوبات التأديبية على النحو الأتى :-
1- تقرير عقوبات رادعه لبعض الجرائم كالرشوة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق .
2- تشديد العقوبات في حاله العود أو الاعتياد على ارتكاب الجرائم التأديبية .
3- إعاده النظر في العقوبات التأديبية التي توقع على المحالين للمعاش أو الذين انتهت خدمتهم فالعقوبة المنصوص عليها في القوانين الحالية هينه للغاية ولذلك يقترح ان تكون الغرامة المحكوم بها على المخالف مساوية لقيمه الضرر المالي المترتب على المخالفة .

رابعًا : القصور الناجم عن جرائم الرشوة وجرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والعدوان عليه :-
بالنسبة لجرائم الرشوة :-
فان من الأسباب الرئيسية لارتكاب تلك الجرائم :-
1- ضعف التربية الأخلاقية والدينية وفساد المفاهيم التي أدت إلى استحلال المال العام.
2- عدم وجود إشراف ومتابعه حقيقية على أعمال الموظف .
3- تأخر الفصل في المسئولية الجنائية والتأديبية عن تلك الجرائم وبما لا يحقق الردع العام والخاص .
4- ضعف رواتب الموظفين بصفه عامه .
5- تركيز تلقى الخدمات وإنجازها في يد عدد محدود من الموظفين .

بعض الاقتراحات للقضاء على تلك الجرائم وآثارها السلبية على المرافق العامة :-
1- النظر في رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم وقد قطعت الدولة شوطًا كبيرًا في هذا الإتجاة .
2- تفعيل نظم الرقابة الداخلية والمسئولية الإشرافية على النحو سالف البيان .
3- فصل تلقى الطلبات عن أداء الخدمة والعمل على ان يكون التعامل المباشر مع الجمهور في أضيق الحدود .
4- تشديد العقوبات عن تلك الجرائم بحيث يتقرر عنها عقوبة الفصل من الخدمة أو الحرمان من المعاش .
5- اختيار أماكن آمنه لحفظ العهد وتعيين الحراسة اللازمة عليها – أن أمكن – وإستخدام وسائل الإنذار الالكترونية ضمن منظومة أمان المخازن .

بالنسبة لجرائم الإختلاس والإستيلاء والعدوان على المال العام :-
أسباب ارتكاب هذه الجرائم هي ذاتها أسباب ارتكاب جرائم الرشوة ويضاف إليها القصور في بعض التشريعات أو اللوائح أو نظم الرقابة الداخلية والتي يستغلها الموظف لارتكاب هذه الجرائم .

بعض الاقتراحات لمواجهه هذه الجرائم وأثارها السلبية :-
1- إصلاح منظومة الرقابة الداخلية وتفعيلها وسد الثغرات التشريعية واللائحية التي ينفذ منها الموظف لارتكاب تلك الجرائم .
2- أن تكون عقوبة الفصل أو الحرمان من المعاش أو خفض الدرجة هي العقوبة المقررة للجرائم العمدية للعدوان على المال العام .

بعض المقترحات لعلاج أوجه القصور الناشئة عن مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات

أضحت الحاجة ملحة إلى إصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات يقضى على مثالب وأوجه القصور في القانون الحالي على ان يراعى في هذا القانون النقاط الآتية :-

1- سريان أحكام القانون على كافه وحدات الجهاز الإدارى بالدولة وكذلك على الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام إذ أن إستبعاد بعض الهيئات العامة والشركات من تطبيق هذا القانون أدى إلى تجريف أصول وأملاك الدولة وهو ما أشارت إليه المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها ببطلان عقد (مدينتي) والذي تم فيه تخصيص الأرض بالأمر المباشر بدعوى عدم انطباق قانون المناقصات والمزايدات الا ان المحكمة أشارت إلى انه كان يتعين الالتزام بما ورد بأحكام هذا القانون .
2- يتعين إفراد بعض الأحكام ليتم تطبيقها على بعض الهيئات أو الشركات وبما يتفق وطبيعة العمل بها ومن ذلك :-
( أ ) بالنسبة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة :-

فأن هذه الهيئة لا تهدف إلى تحقيق الربح وإنما لتنمية تلك المجتمعات ومن ثم فأننا نرى إمكانية تقسيم الأراضى التي تقع في ولايتها إلى ثلاث قطاعات ، قطاع استثمارى تباع فيها الأراضى بمساحات كبيرة ويكون ذلك بالمزاد العلني، وقطاع الإسكان العائلي ويحدد فيه سعر الأرض ومساحتها إبتداءًا وتخضع لنظام القرعة العلنية وقطاع المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة لخدمه الشباب ومحدودي الدخل وبذلك تخدم جميع طوائف الشعب فضلا عن أن ذلك يحقق تثبيت أسعار الأراضى ويمنع السماسرة من التلاعب فيها .

( ب ) بالنسبة لبيع أراضى الدولة الصحراوية :-
والتي لا تدخل في ولاية الهيئة العامه للمجتمعات العمرانية –فإننا نرى أن يتم البيع عن طريق المزاد العلني .

3- التنظيم الدقيق لمفهوم الاحتياجات الفعلية وحالاتها وشروطها وإلزام الجهه الإدارية قبل طرح أى مناقصة بتشكيل لجنه تضم ممثلين للجهة الطالبة والمخازن والمشتريات وأحد الأعضاء الفنيين المتخصصين من جهه خارج الجهة الطالبة وبحضور ممثل عن وزارة المالية لتحديد احتياجاتها الفعلية في ضوء الرصيد المخزنى وذلك باعتبار ان هذه هي الخطوة الأولى للحد من طلب شراء أصناف لا طائل منها .
4- أن هناك بعض الأصناف المشتركة بين جميع الجهات الحكومية كالأدوات المكتبية أو أجهزة الحاسب الآلى وغيرها وفى هذه الحالات ونقترح إسناد شراء هذه الأصناف لجهة واحده ولتكن الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
5- الإستعانه بالجهات الحكومية المتخصصة في موضوع المناقصة وضم عناصر فنية ذات خبره من خارج الجهة الطارحة وذلك في لجان تحديد المواصفات الفنية وكذلك لجان القبول الفني ولجان الفحص والاستلام – وذلك لأنه قد لا يتوافر في كثير من الأحيان بالجهة الإدارية مثل هذه الخبرات .
6- تقييم العطاءات الفنية بنظام النقاط لكل بند وتوضع نسبة فنية للقبول الفني تقابلها نسبة مالية للعطاء المالي لإحداث التوازن في قبول أفضل عطاء فني مع أفضل سعر .
7- وضع تنظيم دقيق للحالات التي يجوز اللجوء فيها للشراء بالأمر المباشر وحالات تجزئة المناقصات والمقصود بها وقصرها على التجزئة النوعية وليست الكميه أو حجم الأعمال وكذلك تنظيم نسبة زيادة الأعمال أو قبول النقص في المواصفات بحيث يتم الحد منها ولا يلجأ إليها الا في حالات استثنائية وضرورية ينظمها القانون على نحو محدد .
8- النص على حق كل مقدم عطاء في الحصول على كافه المعلومات الخاصة عن مدى قبول عطائه أو رفضه أو قبول أو رفض عطاءات الأخرين أعمالا لمبدأ الشفافية.
9- وضع آليه تمنع استئثار مهندس العملية بمراقبه التنفيذ وان يوكل ذلك لأكثر من إدارة بالجهة الإدارية خاصة وان إدخال مواد أو أصناف غير مطابقة للمواصفات لا يظهر إلا أثناء التنفيذ فلا يظهر في الاستلام الإبتدائى أو النهائي .
10- النص على التزام لجان الفحص والاستلام بالتأكد من مطابقة الأصناف الموردة أو الأعمال التي تم تنفيذها دون الحق في قبول نسبة خصم في المواصفات لان قبول نسب خصم في القانون الحالي أدى إلى تفشى ظاهره التوريد لأصناف غير مطابقة للمواصفات ولذلك يجب إغلاق هذا الباب الذي يعد من أهم أبواب التحايل .
11- يتعين إلتزام الجهة الإدارية بسداد مستحقات المورد أو المقاول في خلال مده محدده من تاريخ الإستحقاق وإلا تحملت الجهة بغرامه تأخير وذلك لإعادة الثقة في التعامل مع المرافق العامة ولمنع مساومه المختصين بالجهة للمورد أو المقاول للحصول على مستحقاته .

– فيما يتعلق بالأمر المباشر :-
1- يتعين حضور ممثل عن وزارة المالية إجراءات التعاقد بالأمر المباشر .
2- لا يجوز شراء العقارات أو بيعها بالأمر المباشر .
3- ان يدخل ضمن الحالات التي يجوز التعاقد فيها بالأمر المباشر الحالات الآتية :-

( أ ) قطع غيار المعدات أو الآلات التي ليس لها سوى مصدر واحد أو لا يصلح غيرها على المعدة أو الآله .
( ب ) الأعمال الفنية التي يتطلب تنفيذها من قبل فني أو حرفي أو غيرها لأداء أعمال والإصلاح .
تحديد المواصفات الفنية والتكنولوجية من خلال نماذج معده مسبقًا من الجهات الحكومية المتخصصة أو بمراجعه تلك الجهات لكراسة الشروط فمثلًا يجب الرجوع إلى وزارة التنمية الإدارية عند شراء الحاسب الآلى أو برمجيات والهيئة المصرية لتوحيد القياس في القياسات الصناعية وغير ذلك .

من أهم الملاحظات التي كشفت عنها التحقيقات بشان قانون المناقصات والمزايدات هي:
سوء التطبيق لنص المادة 38 من القانون والتي تجيز للجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر فان التطبيق الصحيح لهذه المدة يقتضى قصرها على ما تنتجه الجهة المتعاقد معها من سلعه أو ما تؤدية من خدمه إلا ان العمل قد جرى على لجوء العديد من الجهات للتعاقد بالأمر المباشر وبأسعار أعلى من أسعار السوق مع جهات أخرى فيما لا تؤدية من خدمات أو ما تنتجه من سلع وهو ما يجعل الأخيرة تلجأ إلى مقاولين أو متعاقدين من الباطن لتنفيذ العقود وهو ما يترتب عليه في كثير من الأحيان وجود مخالفات في التنفيذ أو مخالفات مالية .

ثانيًا : بعض أوجه القصور في قانون بيع أراضى الدولة الصحراوية الصادر بالقانون رقم 143/1981:-
أن كافه القوانين المنظمة لبيع أراضى وأملاك الدولة تحتاج إلى إعاده نظر لأنها هي التي كان ينفذ منها الفاسدون في ارتكاب جرائمهم وتجريف أصول وأملاك الدولة ومن هذه القوانين قانون بيع أراضى الدولة الصحراوية حيث انه باستعراض نصوص هذا القانون يبين ان المشرع يقرر القاعدة ثم يضع الاستثناء عليها فأصبحت القاعدة تطبق على من لاحظ لهم والاستثناء يطبق على أصحاب الحظوه ومن ذلك مثلا ان المشرع وضع قاعدة عامه بان يكون الأصل في البيع بالمزاد العلني وبالسعر الذي تحدده اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 15 منه وهى اللجنة العليا لتثمين الأراضى وحدد الحد الأقصى للملكية ألا انه نص في المادة 14 منه على انه يجوز التصرف أو التأجير بغير طريق المزاد العلني للمشروعات التي تفيد بحسب طبيعتها وحجمها في تنفيذ الاقتصاد القومي وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أو رئيس هيئة تنمية المشروعات الزراعية ويحدد مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بهذا البيع بما فيها ثمن البيع وهو ما تم تطبيقة بخصوص بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة الكويتية حيث تم البيع بالأمر المباشر لتلك المساحة وان ثمن البيع كان بقيمه متدنية وفقًا لقرار وزير الزراعة رقم 255/1992 والذي حدد سعر الفدان للأرض البور بمبلغ 200 جنيه ولم يتم الرجوع إلى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وهذه ليست الواقعة الوحيدة وإنما حالات الفساد في بيع أراضى وأملاك الدولة أصبحت معروفة للكافة .

فضلا عن قيام المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير – في العصور البائدة – بالتصرف في العديد من أراضى الدولة وبمساحات شاسعه بآلاف الأفدنة بالأمر المباشر لبعض المستثمرين وهو ما أدى إلى تجريف أصول أملاك الدولة وافتقاد الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص .

انه قد صدر القرار الجمهوري رقم 82/2013 بتاريخ 11/9/2013 بشان تعديل قانون المناقصات والمزايدات تضمن خضوع الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية للقانون وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قوانين وقرارات إنشائها أو لوائحها الخاصة – وهو ما قد يؤدى إلى حدوث ذات المخالفات والتجاوزات بشان بيع أملاك الدولة وأملاكها ، فإذا كان للقرار الجمهوري ما يبرره من محاولة جذب الاستثمارات للبلاد بعد الإضطرابات التي مرت بها ألا انه يتعين تحقيق التوازن المنشود بين جذب الاستثمارات وحماية أراضى الدولة وأملاكها .

بعض المقترحات لمعالجه المخالفات التي شابت بيع أراضى الدولة الصحراوية:
1- إصدار قانون جديد ينظم بيع أراضى الدولة الصحراوية يتلافى أوجه القصور وذلك على النحو الوارد بتوصيات النيابة الإدارية في القضايا الخاصة ببيع أراضى الدولة والتي نحيل إليها منعًا للتكرار .
2- يتعين أن يكون بيع أو تأجير أو الانتفاع أو استغلال الأراضى الصحراوية للدولة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات وأن يكون ذلك بطريق المزايدة العلنية.
3- يتعين على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – ان تبادر– بحصر كافه الأراضى التي خصصتها أو باعتها إلى المستثمرين أو الجمعيات أو الأشخاص أو غيرهم والوقوف على ما تم فيها من أعمال واتخاذ إجراءات سحب الأراضى في حاله مخالفة شروط التخصيص أو التعاقد فورًا في ضوء أحكام القوانين والعقود المبرمة وان تضع تقرير بكل ذلك يتم رفعه إلى مجلس الوزراء .
4- عدم وضع شرط للتحكيم بعقود بيع أراضى الدولة أو شركات القطاع العام إلا بعد اخذ رأى مجلس الدولة وموافقة مجلس الوزراء.
5- على المشرع إعادة النظر في القرار الجمهوري رقم 82/2013 بشان تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات والاكتفاء بأحكام قانون الاستثمار الجديد والذي يحقق الغرض من جذب الاستثمارات للبلاد بعد ما مرت به من اضطرابات .

تقرير عن مظاهر وأسباب وعلاج مخالفات البناء بالمحليات والتعديات على الأراضى الزراعية:
لقد سبق للنيابة الإدارية أن سلمت هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء فى مارس 2015 آنذاك كما تضمنته تقاريرها السابقة إلا أن النيابة لم ترى تنفيذًا لما انتهت اليها توصياتها فى هذا الشأن رغم أهميتها لذلك فهى تعيد تضمين تقريرها السنوى لهذه التوصيات لعلها تجد الاهتمام اللازم لتنفيذها وذلك على النحو التالى :-

واوضح التقرير انه فيما يتعلق بالتحليل الأحصائى لبعض صور ونماذج الفساد في مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية :-

أولًا : فيما يخص مخالفات التعدي على الأراضى الزراعية بالبناء .
ثانيًا : فيما يخص مخالفات البناء بدون ترخيص .
ثالثًا : الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه المخالفات .

واكد انه تبين إنحسار تلك المخالفات والتعديات عام 2016 مقارنة بعام 2013/2014 وهو ما يعنى وجود ارتباط وثيق بينها وبين الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد حيث تزداد في أوقات الإضطرابات.

2- وجود زيادة كبيرة في المخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للمباني المخالفة دون وجه حق عن طريق إفادات أو شهادات أو معاينات مخالفه للحقيقة ، ومن المتوقع زيادة هذه المخالفات في المستقبل ألا إذا اتخذت الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنعها .
3- تلاحظ انتشار أوجه ونماذج معينه من صور الفساد في بعض المناطق أو الأحياء أو المحافظات دون غيرها وهو ما يمكن تفسيره بان ارتكاب نوع من المخالفات دون ردع سريع لمرتكبيها يؤدى إلى انتشار هذه المخالفات بأماكن إرتكابها

وقد أمكن حصر صور ونماذج الفساد بالنسبة للتعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء في الأتى :-

أولًا : صور ونماذج الفساد في مخالفات التعدي على الأراضى الزراعية :-
1- عدم اتخاذ الإجراءات حيال التعديات .
2- التراخي في اتخاذ الإجراءات حيال التعديات في مهدها وبما يترتب عليه تأخر صدور قرارات الإزالة بشأنها حتى اكتمال بنائها .
3- تحرير محاضر المخالفات بأسماء وهمية .
4- توصيل المرافق للمباني المقامة على الأراضى الزراعية دون وجه حق عن طريق معاينات أو إفادات أو شهادات مخالفه للحقيقة .
5- عدم تنفيذ قرارات الإزالة أو التنفيذي الصوري لها .
6- إرتكاب هذه المخالفات أما بالتواطئ مع المختصين بالإدارة المحلية أو الزراعية وأما لإهمالهم في أداء عملهم وأما لوجود خلل في منظومة العمل الإدارية على نحو ما سيرد ذكره .

ثانيًا : صور ونماذج الفساد في مخالفات البناء دون ترخيص ( فساد الإدارة المحلية ):
1- المخالفات المتعلقة بمشروع التقسيم وبيان الصلاحية لها .
2- المخالفات المتعلقة بإصدار تراخيص العقارات المقامة على أملاك الدولة .
3- المخالفات المتعلقة بمخالفه شروط الترخيص وخاصة فيما يتعلق بالجراجات.
4- المخالفات المتعلقة بالهدم والبناء بدون ترخيص .
5- المخالفات المتعلقة بالمعاينات المخالفة للحقيقة .
6- المخالفات المتعلقة بالتراخي في إرسال محاضر المخالفات للجنة الإزالات لإصدار قرار الإزالة بشأنها أو التراخي في إرسال تلك المحاضر للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية .
7- المخالفات المتعلقة بإدخال المرافق للمباني المخالفة بناء على شهادات وإفادات أو معاينات مخالفه للحقيقة .
8- المخالفات المتعلقة بتحرير المحاضر بأسماء وهمية أو عدم التأكد من الاسم الحقيقي للمخالف أو عدم القيام بإعلان المخالف بالمحاضر وقرارات الإيقاف على وجه صحيح وعدم استدراك هذه الأخطاء قبل تحريك الدعوى الجنائية وهو ما يؤدى إلى صدور الأحكام بالبراءة .
9- المخالفات المتعلقة بالإفادات والشهادات والمعاينات المخالفة للحقيقة والتي بناء عليها تصدر أحكام بالبراءة .

لا شك أن سرد نماذج وصور هذه المخالفات أمرًا ضروريًا للوقوف على أسباب انتشارها وتحديد ما يرتكب منها في كل مرحله من المراحل لمحاصرتها والقضاء عليها ووضع منظومة متكاملة لمكافحتها .

ثالثًا : الأسباب التي أدت إلى إنتشار هذا الفساد:
وقال التقرير انه يعتقد البعض ان السبب الأساسى في انتشار مخالفات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص مرجعه إلى وجود قصور فى قانون الزراعة رقم53 لسنه 1966 وتعديلاته أو قانون البناء الموحد رقم 119/2008 ، ولكن في حقيقة الأمر فان نصوص هذين القانونين بهما من الإجراءات والأحكام والعقوبات الكفيلة لمنع ارتكاب هذه المخالفات ولكننا نرى ان السبب يرجع إلى سوء تطبيق هذه النصوص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى