السلايدرمحافظات

«الفتوى والتشريع» يحسم مصير ضرائب مرتبات أصحاب الأمراض المزمنة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مـجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع إلى خضوع المرتبات التى يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة أثناء إجازاتهم الاستثنائية الممنوحة لهم وفقًا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (259) لسنة 1995 الصادر في شأن تحديد الأمراض المزمنة، للضريبة المقررة على المرتبات إعمالا لاحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.

وأوضح المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية أكدت أن ذلك يأتي تأسيسا على أن المستحقات المالية التي يتقاضاها أصحاب الأمراض المزمنة ، يتمخض الحق فيها عن علاقة وظيفية، يخضعوا فيها للأحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهية التي تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لوظائفهم، وأن هذه المستحقات مدفوعة من الخزانة العامة للدولة ، الأمر الذي يتحقق معه مناط سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها، وفقا لأحكام المادة (9) من قانون الضريبة على الدخل أنف البيان.

وأضاف: يخضع كل ما يستحقوه من مرتب وما في حكمه لهذه الضريبة، دون أن يغير من ذلك القول بأن مستحقاتهم المالية التي يتقاضوها تمثل تعويضا عن الأجر لا يخضع لهذه الضريبة، إذ أن هذا القول مردود عليه بإن اعفاء التعويضات من الضريبة على المرتبات وما في حكمها في مفهوم نص المادة (136) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – على نحو ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – منوط بأن يكون التعويض مستحقا طبقا لأحكامه.

واختتم تصريحاته: تتحمل إحدى الهيئات المنصوص عليها بهذا القانون بعبء أدائه، وإذا كانت جهة العمل هي من التزمت بأداء ما يستحقوه من أجر كامل خلال فترة هذه الإجازة الاستثنائية، تطبيقا لحكم المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، فإن هذه المستحقات (بوصفها أجرًا) ينحسر عنها مناط تطبيق الإعفاء المشار إليه، والذي لا يجوز التوسع في فهمه، أو القياس عليه، الأمر الذي تسري معه الضريبة على المرتبات وما في حكمها على هذه المستحقات، على النحو السابق بيانه.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى