اخبارمصر

مواطنون يرحبون بطرح المنتجات المسعرة بالمنافذ: تقضي على جشع التجار وتضبط الأسعار

بدأت وزارة التموين، اليوم الإثنين، متابعة تطبيق قرار إلزام شركات المواد الغذائية بطباعة أسعارها على العبوات ومصادرة السلع غير المدون عليها الأسعار، وسط التزام من التجار وترحيب من المواطنين.

وأكدت وزارة التموين أن وضع السعر على العبوات حق من حقوق المواطنين في معرفة السعر قبل الشراء، مشددة على أن هذا الوضع في كل دول العالم وليس بدعة.

قال مواطنون بأحد المنافذ التجارية الكبرى إن قرار وضع الأسعار على المنتجات، جاء في صميم مصلحة المواطن الذي طعنه التجار الفترة الماضية في جيبه بسبب جشعهم وطمعهم، مؤكدًا أن ذلك يعتبر أكبر إنجاز لوزارة التموين.

وأكدوا أن القرار سيخلق حالة من الثقة بين المواطن والبائع التي زالت الفترة الماضية، بسبب الأسعار المبالغ فيها.

وقالت ندى، ربة منزل (35 عامًا)، إن ذلك القرار في صالح كافة الأطراف سواء المواطن والبائع والمصنع، مؤكدة أن بائع التجزئة كان مظلومًا أيضا لأن تاجر الجملة كان يقوم باستغلاله من خلال احتكاره للسلعة وفرض السعر الذي يريده عليه، مما جعله هو والمواطن فريسة للمحتكر الكبير.

وقال أحمد بدوي ـ  تاجر تجزئة ـ إن وضع الأسعار على المنتجات من أفضل القرارات التي جاءت لتحمي المواطن، مؤكدًا أن ذلك القرار لم يؤثر سلبيا بأي شكل من الأشكال على تجار التجزئة، بل يعتبر نصرة له وللمواطن التي نهب جيبه بعض التجار الكبار الذين احتكروا الأسواق خلال الفترات الماضية.

وأشار إلى أن هناك منتجات وضعت عليها التسعيرة والبعض لم يوضع عليها التسعيرة، نظرة لعدم انتهاء الشركات من المنتجات القديمة لديها، مؤكدًا أنه لم يقم من اليوم باستلام أي منتج ليس عليه التسعيرة، حماية له وللمواطن.

وأضاف أن المادة الثالثة من قرار الوزير، منحت مهلة تنتهي في 31/12/2017 لمختلف الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك.

وقال مندوب مبيعات لإحدى الشركات الكبرى، إن شركته لم تضع التسعيرة على منتجاتها القديمة ومازالت مطروحة في الأسواق بدون سعر، إلا أن المنتجات الجديدة سيتم تسعيرها تحاشيا للمصادرة..

ونص قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017، على التزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تُعبأ محليًا، والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغة العربية، وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، إضافة إلى جميع البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية من قرار الوزير أن يحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونًا عليها سعر البيع للمستهلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى