منوعات

الأزهر يكشف عن 13 حالة ترث فيها المرأة نصيبا أكبر من الرجل

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك حالة حددتها الشريعة الإسلامية ترث فيها المرأة نصيبًا أكبر من نصيب الرجل، ولها قسمان.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن القسم الأول: ترث فيه المرأة أكبر من نصيب الرجل، وصوره كثيرة، منها: إذا ترك الميت: بنتًا، أبًا، أمًا، فللبنت نصف التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» [النساء: 11]، وللأم سدس التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]، وللأب سدس التركة فرضًا والباقي تعصيبًا.

واستشهد بقوله تعالى: «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ» [النساء: 11]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»، منوهًا بأنه بهذا يكون نصيب البنت أكبر من نصيب الأب، وكذلك إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدًا، وجدة، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللجدة سدس التركة فرضًا، وللجد السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الجد.

وأضاف أن المرأة ترث أكثر من الرجل إذا تركت الميتة: بنت ابن، وزجًا، وأبًا، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللزوج ربع التركة، وللأب سدس التركة فرضًا والباقي تعصيبًا، وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الزوج ومن نصيب الأب أيضًا، وإذا تركت الميتة: زوجًا، وبنتًا، فللزوج ربع التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ» [النساء: 12].

وأفاد بأنه للبنت نصف التركة فرضًا، وباقي التركة ردًا، إذا مات وترك: أمًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب، فللأم سدس التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، والباقي للأخ لأب تعصيبًا، وبهذا يكون نصيب الأخت الشقيقة أكبر من الأخ لأب، وإذا مات وترك: زوجة، أختًا لأب، ابن أخ شقيق، فللزوجة ربع التركة فرضًا، وللأخت لأب نصف التركة فرضًا، والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا، وبهذا يكون نصيب الأخت لأب أكبر من نصيب ابن الأخ الشقيق.

وتابع: “والقسم الثاني: تأخذ فيه المرأة أكثر من نصيب الرجل إذا وجدت مكانه، وله صور، منها: إذا تركت الميتة: ابنين، وزوجًا، وأمًا، وأبًا، فللزوج ربع التركة فرضًا، وللأم سدس التركة فرضًا، وللأب سدس التركة فرضًا، وللابنين الباقي بعد أصحاب الفروض، وكذلك إذا وضعنا مكان الابنين بنتين، لكان نصيب البنتين ثلثا التركة، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الابنين، وإذا إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأخًا شقيق، فللزوج نصف التركة فرضًا، وللأم ثلث التركة فرضًا، والباقي يكون للأخ تعصيبًا، وإذا وضعنا مكان الأخ الشقيق أختًا شقيقة، كان لها نصف التركة فرضًا، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الأخ الشقيق”.

واستطرد: “وإذا تركت الميتة: زوجًا، وجدة، وأخًا لأب، فللزوج النصف فرضًا، وللجدة السدس فرضًا، وللأخ لأب الباقي تعصيبًا، وإذا وضعنا مكان الأخ لأب أختًا لأب، كان لها نصف التركة فرضًا، وهو بلا شك أكبر من نصيب الأخ لأب”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى