Uncategorized

الإدارية العليا: المحاكمة الجنائية تلغي المساءلة التأديبية

أكدت المحكمة الادارية العليا ان القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تدخل فى إطار الجرائم الجنائية ومتى تم الفصل فيها سواء بحكم أو قرار فلا يجوز المساءلة عن تلك الأفعال في مجال التأثيم التأديبي.
جاء ذلك فى الحكم الصادر برئاسة المستشار محمد ماهر ابو العينين نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الطعن رقم 80924 لسنة 62 ق.عليا وإلغاء قرار مجازاة أستاذه جامعية بعقوبة اللوم وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددًا ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المنسوب للطاعنة هى مخالفة لنص المادة (101) من قانون تنظيم الجامعات، وهي تنص على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح رئيس الكلية وحيث إن تحديد نطاق هذه المادة وضوابطها وإطارها لابد أن يتم في ظل ما قرره الدستور وقانون تنظيم الجامعات نفسه من أسس للعلاقة بين أعضاء هيئة التدريس ونشاطهم العلمي والمجتمعي.
واضافت أن المادة (48) من دستور 2014 تنص على أن “الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك…”.، وتنص المادة الأولى من الباب التمهيدي لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 49لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على أن “تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا ،متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية….”، وتنص المادة (95) من ذات القانون على أن “على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة و الإشراف على ما يعده الطلاب منها…”.
واوضحت إنه على ضوء النصوص المتقدمة يجب أن يتم تفسير المادة (101) من ذات القانون على نحو لا يجعلها عائقًا أمام نشر الثقافة في المجتمع، سواء كانت ثقافة اجتماعية أو دينية أو اقتصادية، خاصة وأن الجامعات تضم صفوة المتخصصين في هذه المجالات، ومع التطور الكبير في وسائل الإعلام فإن تطلب موافقة الجامعة على أية استشارات أو أعمل خبرة ستحجب عددًا كبيرًا من المتخصصين عن إبداء آرائهم وخبراتهم للغالبية العظمى من أفراد الشعب ولا يتصور أن يتم أخذ موافقة أو ترخيص من الجامعة إزاء الكم الهائل من البرامج التي تعرض لآراء العلماء في مختلف أنواع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والدينية، وعليه فيجب أن تقف هذه المادة على من يقوم بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة بأجر مادي من ناحية، وعلى من يقوم بتناول جانب من جوانب عمله كعضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ناحية أخرى، وكذلك إذا كان من شأن هذه الاستشارة أو عمل الخبرة أن تجعله يفصح عن أسرار العمل الذي يقوم به في الجامعة، فهذه الفروض تقتضي الحصول على ترخيص لها من رئيس الجامعة.
أما إبداء الاستشارات والآراء من أعضاء هيئة التدريس عملًا على نشر ثقافة مجتمعية في موضوع هام يشغل جانبًا من الرأي العام ودون تقاضي ثمة مقابل مادي لهذا العمل، فلا تمتد إليه هذه المادة بالمنع، المحكمة لا تجد فعلًا فارقًا بين ظهور الطاعنة كضيفة في برنامج أو أنها تدير الحوار كمذيعة في برنامج آخر على النحو الذي ذهب إليه مجلس التأديب، فهذه تفرقة تحكمية لا أساس لها، فالخبير والعالم له أن يدلي برأيه كضيف أو أن يدير حوارًا متخصصًا مع أقرانه على نحو يسهل وصول المعلومة الصحيحة للمتلقي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى