محافظات

الإدارية العليا: الصحة ملزمة بتحمل نفقات انتقال المريض صاحب قرار العلاج

ألزمت الدائرة العاشرة، بالمحكمة الإدارية العليا، الدولة ممثلة في وزارة الصحة المنوط بها إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بأن تؤدي للمريض المستحق للعلاج علي نفقة الدولة، مصاريف الانتقال بوسيلة انتقال خاصة من محل إقامته إلى مكان تلقية العلاج والعودة .
وذكرت أن امتناعها عن صرف هذه المبالغ يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا لصحيح حكم القانون .
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين حسنين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أشرف حسن ، إيهاب الشهاوي ، ناصر عبد الموجود ،احمد الإبياري نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها الى نص المادة 18 من الدستور المصرى الحالي والذى تضمنت أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
وأشارت الحيثيات، إلى أنه لما كان انتقال المريض الصادر بشأنه قرار بالعلاج على نفقة الدولة من محل إقامته إلى المكان المخصص لتلقيه العلاج والعودة ، يمثل واقعًا لازمًا لا يمكن فصله عن ضرورة وحتمية تلقيه ما يحتاجه من العلاج والرعاية الطبية المقررة لحالته الصحية والتي يكشف عنها صدور قرار بعلاجه على نفقة الدولة
ومن ثم يكون التزام الدولة بأداء جميع نفقات انتقال المريض بموجب قرار علاجه على نفقة الدولة ، وعدم تنفيذ هذا القرار من الدولة ، قد يحمل تهديدًا بالخطر على حياة المريض، لأن أمر توفير العلاج والرعاية الصحية للمواطنين هو أمر واجب على الدولة.
لذا رأت المحكمة في حالة امتناع الدولة عن صرف هذه النفقات يمثل قرار ادارى سلبى مخالف لصحيح الواقع والقانون .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى