محافظات

الإدارية العليا: تقرير المفوضين إلزامي وإغفاله يُبطل الحكم

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، مبدأ قضائى جديد بأن إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة قبل النظر في موضوع الدعوي هو إجراء جوهري من النظام العام، والإخلال به يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.
وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، بأن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة قبل النظر في موضوع الدعوي هو إجراء جوهري من النظام العام ، لان من شأنإيداع هذا التقرير أن تتاح الفرصة لطرفي الخصومة القضائية في أن يعقبا علي ما ورد به من وقائع ومن رأي قانوني من شأنه أن تستجلي به المحكمة بصورة أدق ، الأمر الذي يجعل من ايداع تقرير هيئة مفوضي الدولة أمر تفرضه طبيعة المنازعة الادارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة .
وتابعت أن تقرير المفوضين يعد من الأسس التنظيمية الرئيسية التي يقوم عليها قواعد إجراءات نظر الدعوى المذكورة والفصل فيها وهي أمور كلها من النظام العام للقضاءالإداري وعلى هذا المقتضي فإن الإخلال بهذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى .
واستطردت: “تطبيقًا على ذلك ثبت يقينًا لدي المحكمة ، بأن حكم عدم قبول دعوى الزام شيخ الأزهر بتنقيح صحيح البخارى ومسلم والصادر من محكمة القضاء الإدارى ، جاوز طلب وقف التنفيذ وفصل بحكم منه للخصومة في موضوع الدعوي ، وذلك قبل تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي الدولة ، وعلي ذلك يكون قد شاب الحكم إخلال بإجراء جوهري يوجب الحكم ببطلانه ، لذا قضت المحكمة بإعادة نظر الطعن المطالب بتنقية صحيح البخارى أمام دائرة أخرى بمحكمة القضاء الإدارى”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى