اخبارمصرالسلايدر

الأمم المتحدة الإنمائي: مصر جددت التزامها القوي منذ سنوات بترسيخ دور المرأة كشريك فعال

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا حول تمكين المرأة والأقباط باعتبارهما أهم عناصر ترسيخ الجمهورية الجديدة لمبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، إيماناً بأن المواطنة هي حجر الزاوية في بناء دولة العدالة.

 

تناول التقرير إشادة وزير الخارجية الأمريكى “أنتونى بلينكن”، حيث أكد ترحيبه ترحيباً حاراً بإطلاق مصر لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن العمل لتحقيق تقدم في العديد من الأهداف الأخرى مثل حرية الصحافة والتعبير، مقارنةً بما صرحت به الخارجية الأمريكية فيما قبل 2014 حيث أشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار أثرت في مصر سلباً على عناصر المجتمع المصري خاصةً الحقوق والحريات الخاصة بالنساء والأقليات.

واستكمالاً لإشادة الخارجية الأمريكية بملف المواطنة في مصر أشارت القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة “نيكول شامبين” إلى أن التعاون مع مصر لبناء مستقبل يتسم بالاستقرار المستدام، وقد ساهم برنامج “مدن آمنة” في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً ووضع أُطُر لإصلاح السياسات وتقديم الخدمات وتجريم التحرش الجنسي.

يأتي هذا مقابل ما صرحت به الخارجية الأمريكية قبل 2014 حيث قالت أن من أهم مشكلات حقوق الإنسان الحالية في مصر هي التهديدات ضد المرأة المصرية، وزيادة حالات التحرش الجنسي والاعتداءات دون مقاضاة لمرتكبيها أو فرض حماية للنساء.

 

وفي السياق ذاته، أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “رنده أبو الحسن”، بحسب التقرير أن مصر جددت التزامها القوي منذ سنوات بترسيخ دور المرأة كشريك فعال ومتساو، لا غنى عنه في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، مقارنةً بما أشارت إليه قبل 2014 ” بأنه يتعين تعديل دور الفتيات والشابات الحالي خاصة في المجال العام حيث إن غيابهن عن هذه الساحة ملحوظ بصورة خطيرة”.

 

وأوضح التقرير أن الدستور المصري وثيقة لحفاظ حقوق المواطنين دون تمييز، مشيراً إلى أن دستور 2014 تضمن 3 ممثلين للكنائس المصرية الثلاث بلجنة الخمسين، بجانب 3 ممثلين للأزهر وممثلة من جانب المجلس القومي للمرأة وممثلة من مجلس الأمومة والطفولة لإعداد الصيغة النهائية للدستور، وذلك على عكس دستور 2012 الذي تناول بشكل عام أسس ومبادئ المواطنة من حيث تنظيم الأحوال الشخصية والمساواة في الحقوق والواجبات العامة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة وأغفل ذكر حق المرأة في مساواتها بالرجل في الحقوق كافة.

وبحسب التقرير نص دستور 2014 على المساواة بين المواطنين بشيء من التفصيل وتمثل ذلك في المساواة في الحقوق العامة والواجبات، حيث نصت المادة 3 أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية، فيما نصت المادة 4 على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

كما نصت المادة 6 على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، بينما تنص المادة 9 على أن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

هذا وقد نصت المادة 11 على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، فيما نصت المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل … أو لأي سبب آخر.

وأضاف التقرير أن المادة 64 نصت على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.

ووفقاً للتقرير نص دستور 2014 على المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية، حيث نصت المادة 11 على أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، فضلاً عن أنها تكفل حق المرأة في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وفي السياق ذاته، نصت المادة 11 أيضاً على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.

ولفت التقرير إلى أن المادة 74 من الدستور نصت على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، بينما نصت المادة 180 على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، وأن تتضمن تمثيلاً مناسباً للمسيحيين.

ووفقاً للمادة 244 من الدستور أيضاً، تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، في حين نصت المادة 102 المعدلة عام 2019 أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع من إجمالي عدد المقاعد.
أما المادة 235 فنصت على أن مجلس النواب يصدر في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

وأشار التقرير إلى أنه تطبيقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس في إطار تفعيل المادة 235 من الدستور، فقد تم صدور 24 قراراً من قبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو 2018 وحتى الآن، حيث تم تقنين أوضاع2526 كنيسة ومبنى تابعاً، يتمثلوا في 1364 كنيسة و1162 مبنى.
كما تم إنشاء 47 كنيسة بالمدن الجديدة، فضلاً عن 38 كنيسة جاري إنشاؤها بالمدن الجديدة أيضاً، فيما تم إحلال وتجديد 75 كنيسة بعد تدميرها بأحداث العنف الإرهابية عام 2013.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى