Uncategorized

بعد ثورة فرنسا.. ساعات العمل من 96 إلى 40 ساعة ويومين راحة أسبوعيا

تختلف عدد ساعات العمل من دولة لأُخرى ، وعدد ساعات العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية ينخفض مقارنةً مع الدول العربية، وهذا كلّه مرتبط بقانون العمل والعمال الذي تُحدّده كل دولة، كما يختلف عدد ساعات العمل حسب الوظيفة أيضًا.

وفي معظم الدول العربية نجد عدد ساعات العمل يقارب حوالي أربعين ساعة أسبوعيًا، مع وجود راحة أسبوعيّة لمدة يومين، أما في الدول الاجنبية فإن عدد ساعات العمل لا يتجاوز 37 ساعة أسبوعية مع راحة يومين ، وعلى الرّغم من أن عدد ساعات العمل لدى الدول العربية أعلى إلا أن الأجور منخفضة مقارنة بالدول الغربية، وهذا ما يُسبّب الإرهاق للموظف.

و في ذلك الوقت كان يسيطر الفكر الإشتراكي والتي كان روبرت أوين أحد مؤسسيها وكان من اوائل من دعا إلى تقليل مدة العمل إلى 8 ساعات حين قال أن: “اليوم يجب أن يقسم إلى 8 ساعات للعمل، و8 ساعات للاستجمام، و8 ساعات للراحة”.

وبعد ثورة فبراير 1848 في فرنسا، عام تقليل ساعات العمل و في ذلك اليوم تم تقليل ساعات العمل من 10 ساعات إلى 8 ساعات ويومين راحة بدلا من ساعات العمل التي تمتد إلى 16 ساعة و لمدة 6 أيام في الأسبوع.

و منذ ذلك الوقت بدأت عدوى تقليل ساعات العمل حول العالم واستغرق الأمر الكثير من السنوات لكي يتم تطبيقه من قبل الحكومات حول العالم.

وينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لجمهورية مصر العربية في (مادة 80) علي عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة ، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها .

و مادة 81 يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة .

وبالانتقال الي مادة 82 وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية .

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد .

و مادة 83 يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر .

و يوجد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته، ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين فى القطاع الخاص، وجاء في عدة نقاط.

1 ـ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

2 ـ يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.

3 ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

4 ـ للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

5 ـ يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.

6 ـ يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.

7 ـ يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

8 ـ يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة.

9 ـ ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.

10 ـ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

11 ـ وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى .

12 ـ فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

13 ـ على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.

14 ـ يحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال للعمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل، والعمال المخصصين للحراسة والنظافة، بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرًا إضافيًا طبقًا لنص المادة (94) من هذا القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى