محافظات

إلزام السكة الحديد بصرف فروق سعر صرف العملة لشركة تطوير المشروعات

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصرف فروق سعر صرف العملة لشركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل.
وأكدت الجمعية العمومية أن القانون المدنى ينص في المادة (105) على أنه: “إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدًا باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل”، وفى المادة (147) على أن: “1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون…”.
وفى المادة (148) منه على أنه:”1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام”. وفى المادة (646) منه على أن: “المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدى عملًا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر”، وفى المادة (699) منه على أن: “الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل”.
وفى المادة (700) منه على أنه: “يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذى يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك”، وفى المادة (703) منه على أن: “1-الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة…”، وفى المادة (704) منه على أنه: “1-إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد. 2-فإذا كانت بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد”. وأن المادة (2) من القانون رقم (152) لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قبل تعديله بالقانون رقم (20) لسنة 2018، كانت تنص على أن: “تختص الهيئة- دون غيرها– بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى في حركة النقل والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع في الإنتاج والتعمير في إطار الخطة الاقتصادية والسياسية العامة للدولة، وفى سبيل ذلك تتولى على الأخص ما يأتي:- أ-إنشاء شبكات السكك الحديدية وتشغيلها وتقديم الخدمات الخاصة بها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
ب-إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم تلك الخدمات. ج-تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها”.
وأن المادة (4) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (149) لسنة 2006، تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2)، يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها– وبعد موافقة وزير النقل– إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، ويكون للعاملين في الهيئة الأولوية في شراء تلك الأسهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى