ننشر نص قرار رئيس الجمهورية بشأن فرض حالة الطوارئ بالبلاد

وجاء نص خطاب رئيس الجمهورية لمجلس النواب على النحو التالى:
“بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظرًا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.
المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء يوم الاثنين، الموافق 10 يوليو.
المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
المادة الثالثة: يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ.
المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفق للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين.
المادة الخامسة: يُنشر القرار بالجريدة الرسمية، صدر عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.



