حيثيات تأييد معاقبة نجل شقيق مرسي وآخرين بالمشدد 5 سنوات

أودعت محكمة النقض حيثياتها الصادرة بتأييد حكم معاقبة محمد سعيد مرسي العياط، نجل شقيق مرسي و2 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بالاشتراك في أحداث جامعة الزقازيق بعام 2013.
صدر حكم النقض برئاسة المستشار عبد الرحمن هيكل نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من المستشارين أحمد مصطفى ونبيل ألكشكي وياسر كرام و أشرف الفيومي و سكرتارية أيمن كامل.
قالت محكمة النقض، إن من البين من أوراق الحكم المطعون فيه، أن إجراءات التحقيق التي باشرها وكيل النيابة في القضية ليس فيها مما يدخل في اختصاصات قاضي التحقيق، إنما هي من اختصاص ونطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون له وجه للنعي عليه.
وأضافت النقض، أن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحا بالنسبة لجميع دوائر محاكم الجنايات التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، وليس من شأن التوزيع أن يخلق نوعا من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى، مما لا يترتب عليه البطلان على مخالفته.
وأكدت المكمة، أن حيثيات الادعاء ببطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها، لا يقوم على أساس من القانون وعللت علي ذلك بقولها بأن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف الزقازيق.
وأشارت النقض، إلي ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه، بإدانتهم بالجرائم المسندة إليهم والمستمدة من أقوال الشهود والتقرير الطبي، ومعاينة أمن الجامعة، ومناظرة النيابة، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها، مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
وأوضحت المحكمة في حيثيتها، أن ما ينعاه الطاعنون بهذا الوجه غير صحيح، أنه بشأن اقتصار إدانة المتهمين علي ما جاء في تحريات الشرطة، حيث قد عرضت على بساط البحث أمام محكمة الجنايات، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير للظروف التي يؤدي فيها شهادته، مرجعه إلى محكمة الموضوع، ولذلك فإن الحكم لم يقتصر في الإدانة إلى الاستناد إلى التحريات فقط كدليل أساس، بل إلى سائر الأدلة الكافية والسائغة التي عول عليها في هذا الخصوص.
كما أكدت المحكمة علي القاعدة المعتد بها قانونا، والتي تقول: “لا يضار الطاعنون بطعنهم”..، وحيث إن النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض واقتصر تقديم الطعون في القضية علي المتهمين فقط، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم، ولذلك وجب رفضه موضوعا.



