الحبس سنة عقوبة كل من أدار منشأة طبية سبق قرار إداري بإغلاقها

حدد قانون تنظيم المنشآت الطبية عقوبة كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر قرار إداري بإغلاقها، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
الحبس والغرامة
ونص قانون تنظيم المنشآت الطبية،على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
وكان الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أكد أنه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وإشراف الدكتور بهاء أبو شعيشع، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية “الخاصة” بنطاق المحافظة، والتصدي لأي مخالفات، من شأنها المساس بصحة المواطنين، حفاظاً على سلامتهم، قام مفتشو إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتورة دعاء أباظة، مديرة الإدارة، وبالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالحسينية، بإشراف الدكتور حسن سعد، والدكتورة يمني معوض، والدكتور أحمد الحصري، بالاشتراك مع لجنة من مجلس مدينة الحسينية، بتنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الحسينية



