اقتصاد

«الإسكان» تقدم تعديلات للقانون 144 لتنظيم هدم المبانى ذات الطراز المعمارى المميز.. وتنتظر موافقة «الوزراء».. وضبطية قضائية للحفاظ على المبانى التراثية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، فـي شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري المميز، من خلال اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 301 لسنة 2016 وبالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وقال وزير الإسكان إنه سيتم إرسال مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 144 لسنة 2006، إلى مجلس الوزراء خلال أيام لمناقشته والموافقة عليه، ثم إرساله للبرلمان.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكـان والمرافـق ومقرر اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات، إن أهم التعديلات تضمنت ما يلى: اختصاص القانون بالمباني التراثية وآليات وأساليب التعامل معها للحفاظ عليها، وإحالة إجراءات استخراج تراخيص هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وكذلك تعديل واستحداث بعض التعريفات للمباني التراثية والمواقع التراثية التي يتم تسجيلها بسجلات حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز للمحافظات، وذلك وفقًا للتعديلات التي تم إجراؤها على القانون.

كما تضمنت التعديلات وضع تصنيف للمباني التراثية بثلاثة مستويات (مستوى أ – مستوى ب- مستوى ج)، ويهدف هذا التصنيف إلى وضع آليات وأساليب وأولويات للتعامل مع المباني التراثية، والحفاظ عليها وصيانتها وترميمها وإعادة توظيفها واستخدامها.

وتنص التعديلات على زيادة المدة المسموح بها للتقدم بطلب التظلم من قرار لجان الحصر بالمحافظات، بقيد المبنى بسجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز، واستحداث مادة للربط بين اللجنة المشكلة طبقًا للمادة 90 من قانون البناء ولجنة الحصر بالمحافظات، وهو المعمول به حاليًا، وذلك بهدف سرعة التدخل بالنسبة للمباني التراثية المعرضة للانهيار.

بالإضافة إلى تحديد الجهة المختصة بالتدخل العاجل للحفاظ على المباني التراثية، والسماح للمالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال، بصيانة وترميم المباني التراثية، بعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتحت إشرافه.

كما تم النص على إنشاء صندوق خاص بتمويل أعمال الصيانة والترميم بالنسبة للمباني التراثية، التي يتم اعتماد حصرها وفقًا لأحكام هذا القانون وتحديد موارده المالية، ووضع آليات استخراج التراخيص للأعمال المطلوبة للمباني التراثية المسجلة وفق أحكام هذا القانون.

كما تتضمن التعديلات الخاصة بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، فـي شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري المميز، تتضمن إعطاء صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، ضد محاولات الإضرار المتعمد للمباني التراثية، وذلك مع وضع آلية للتعامل مع المخالفات بالنسبة للمباني التراثية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى