اقتصاد

الضرائب العقارية: 30 يونيو آخر موعد لتقديم الإقرارات

أكدت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن أي تغييرات في قانون الضريبة العقارية يتم نشرها بوسائل للإعلام المقررة والمسموعة والمرئية، مشيرة إلى أنه يجب في حال بيع العقار للغير أن يجري إخطار المصلحة حتى لا يكون هناك ما يسمى بالاعتداء على الوحدات وامتلاكها.

وقالت “حسين” خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين، إنه في حال عدم تقديم بيانات صحيحة بغرض تخفيض الضريبة تصل الغرامة إلى 200 ألف جنيه، وتتصاعد الى تحريك دعوى قضائية من قبل الوزير المختص.

وأكدت حسين أن الإعفاء سيتم حتى 30 يونيو 2019 ،لافتة إلى أن سداد الضريبة مالك الوحدة السكنية أو العقار، المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية، فالمستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، ولا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطر مصلحة الضرائب العقارية المالك بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وفي هذه الحالة يعد الإيصال الذي يحصل عليه المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – إيصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفي حدود ماتم أداؤه للمصلحة، وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.

وذكرت “حسين” أن كل أسرة لديها وحدة سكنية واحدة تتمتع بإعفاء من سداد الضريبة العقارية طالما كانت قيمتها تقل عن 2 مليون جنيه، وإذا زادت قيمتها عن ذلك تدفع الضريبة عن الزيادة بواقع 10% من صافي القيمة الإيجارية، أما إذا كان لدى الأسرة أكثر من وحدة سكنية فيتم تطبيق الإعفاء على الوحدة التي تتخذها الأسرة مسكنا خاصا بنفس الشروط، ويتم تطبيق الضريبة على باقي الوحدات، ومن الممكن أن تسدد الضريبة مرة واحدة أو على قسطين كل عام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى