Uncategorized

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم أداء العمرة أو الحج من عوائد البنوك.. وإجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم.. وسبب وضع القارئ يده على وجهه أثناء قراءة القرآن

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن “فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، ففوائد البنوك جائزة ولا شئ بها.

وأضاف شلبي خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال « هل يجوز أداء العمرة أو الحج من عائد البنوك؟»، أنه يجوز للإنسان أن يعتمر و يحج و يزكي و يتصدق ويسدد ما عليه من الديون ويعالج المرضى من عوائد البنوك حيث أفتت دار الإفتاء على أن عوائد البنوك حلال ولاحرج بها.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيام ركن في صلاة الفريضة لمن يقدر عليه، مستشهدًا بقول الله تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ».

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل أخذ اجر الصلاة كاملة وانا جالسة لست كبيرة فى السن لكن توجد مشكلة فى ركبتي؟»، أن الإنسان سواء أكان كبير او صغير مطالب منه ان يصلى وهو واقفا ولكن إن كان مريضا ولا يستطيع ان يسجد على الأرض ففى هذه الحالة له أن يصلى وهو جالس فيأتى بما يستطيع إتيانه وهو واقفا ثم يجلس إن لم يستطيع القيام وهذا بالنسبة للفرض .

وأشار الى أنه من الممكن أن يصلى الإنسان السُنة وهو قاعدًا حتى وإن كان لديه القدرة على الصلاة قياما ولكنه فى هذه الحالة إذا كان قادرا على القيام فسيكون له نصف اجر الواقف أما لو كان مريضا فالفرض بالنسبة له كالُسنة وسيأخذ الأجر كاملا.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصبي مرفوع عنه القلم والإنسان تكتب له الحسنات وعليه السيئات منذ لحظة البلوغ.

وأضاف، فى إجابته على سؤال « هل يجوز قصة القزع للصبي ؟»، أن قصه القزع عبارة عن حلق جانبي شعر الرأس وترك أعلى الراس فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فعن إبن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع قيل لنافع ما القزع قال ( أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه).

وأوضح أن هذه القصة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن النهى هنا للكراهة وليس للتحريم فإن إلتزم بالنهى فله أجر وثواب ومن فعل ذلك فلا وزر عليه ولكنه فعل شئ مكروها.

وأشار إلى أنه يجب على الابوين أن يوجه أبنائهم بالصحيح من الخطأ وان يكونوا دائما على طاعة الله وفعل المستحبات وترك المكروهات.

وورد سؤال للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول ” لماذا يضع القارئ أو المبتهل يده على وجهه عند القراءة”؟.

وأجاب أمين الفتوى، خلال لقاءه على فضائية “الناس”، أن “القارئ عندما يضع يده على وجهه، يعيش الشعور بالكلمات، والإحساس بما يقول ، ويركز فيما يقول مع جمال المقامات الصوتية، فيخرج بأداء يبهر، وينفصل عن العالم من حوله”.

وقالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: “وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ” “الأنعام: 151″، ولقوله تعالى: “وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ” الإسراء: 33، أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.

وأضافت الدار، أن الراجح المختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.

وتابعت”: بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، فما دام أن تقرير الطبيب يفيد أن في استمرار الحَمْل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل بحيث يضُر بها ضررًا بالغًا، فإنه يتجه القول بمشروعية الإجهاض في هذه الحالة، ولا مانع مِن ذلك شرعًا.

وورد سؤال للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من رجل مريض أفطر عدة أيام في شهر رمضان، ولم يستطيع قضاءهم، ولايستطيع خروج كفارة عن أيام فطره.

وأجاب أمين الفتوى خلال لقاءه على فضائية” الناس”، أنه “ما دام مريض لا يستطيع الصيام، وغير قادر على اخراج كفارة لا يحمل الله نفسا إلا وسعها لا شيء عليه”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى